فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُرِدْ التَّأْجِيلَ) فَإِنْ قَصَدَ التَّأْجِيلَ، وَلَوْ بِأَجَلٍ فَاسِدٍ فَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ هُنَا قَصْدُ التَّعْلِيقِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ قَصْدُ الْإِتْيَانِ بِالصِّيغَةِ أَعَمُّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهَا بِقَصْدِ التَّعْلِيقِ أَوْ مَعَ الْإِطْلَاقِ بِخِلَافِ قَصْدِ التَّبَرُّكِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ يُصَيِّرهَا جُزْءًا مِنْ جُمْلَةِ الشَّرْطِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ جُمْلَةُ الشَّرْطِ.
(قَوْلُهُ بِمَا هُوَ بَاطِلٌ شَرْعًا) اُنْظُرْهُ فِي نَحْوِ وَأَلْفٌ قَضَيْته.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي أَرَدْتَهُ بِإِقْرَارِك) قَيْدٌ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ قَالَ فِي ذِمَّتِي أَوْ دَيْنًا إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ قَالَ لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ وَدِيعَةً دَيْنًا أَوْ مُضَارَبَةً دَيْنًا لَزِمَهُ الْأَلْفُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ. اهـ.
وَفِي الرَّوْضِ فَصْلٌ وَإِذَا قَالَ بِعْتُكَ أَوْ أَعْتَقْتُكَ أَوْ خَالَعْتكِ بِكَذَا فَلَمْ تَقْبَلِي، فَقَالَتْ قَبِلْت صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا. اهـ. وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ يَمِينٌ مُؤَاخَذَةً بِقَوْلِهِ فَلَمْ تَقْبَلِي، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ آخِرَ الْبَابِ وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ حُرٍّ أَبَاهُ بِأَلْفٍ فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَسَقَطَ الْمَالُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا هُنَا) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ قَالَ إلَخْ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ أَيْ فَيُقْبَلُ مُتَّصِلًا لَا مُنْفَصِلًا عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ. وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ يَعْنِي الشَّرْحَ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر، وَكَذَا هُنَا إلَخْ أَنْ يَجْرِيَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ يَنْبَغِي قَبُولُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر، وَكَذَا قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(قَوْلُهُ قِيلَ قَوْلُهُ بَرِئَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ إلَخْ) أَجَابَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَبَرِئَ أَيْ مِنْ الدَّعْوَى فَيَشْمَلُ حِينَئِذٍ الدَّيْنَ وَالْعَيْنَ فَلَا اعْتِرَاضَ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُصَنِّفِ شَرْحُ م ر أَقُولُ يُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ قَوْلَهُ وَبَرِئَ أَيْ مِنْ تَبِعَةِ ذَلِكَ أَوْ عُهْدَتِهِ.
(قَوْلُهُ كَالثَّمَنِ) يُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الثَّمَنَ لِلْمُقِرِّ لَا عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عُمَرَ وَسَلَّمْت لِزَيْدٍ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُقِرَّ يَغْرَمُ قِيمَتَهَا لِعَمْرٍو) هَلْ يَلْزَمُهُ مَعَ الْقِيمَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغَاصِبَ يَلْزَمُ مَعَ قِيمَةِ الْحَيْلُولَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَلَوْ بَاعَ عَيْنًا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَانَ وَقَفَهَا عَلَى زَيْدٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَغْرَمَ لَهُ بَدَلَ رَيْعِهِ وَفَوَائِدِهِ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِالْبَيْعِ فِيهِ نَظَرٌ وَاللُّزُومُ غَيْرُ بَعِيدٍ فَلْيُرَاجَعْ.

.فَرْعٌ:

قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ بَاعَ، ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَ الْخِيَارِ بِالْبَيْعِ الْآخَرِ أَوْ بِالْغَصْبِ لَمْ يَبْطُلْ وَغَرِمَ لِلْآخَرِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِبَعْدِ الْخِيَارِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ أَقَرَّ فِي زَمَنِهِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَرَدَّ إلَى الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ. اهـ.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَقَالَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً) اقْتَصَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ مِثْلِيًّا غَرِمَ الْقِيمَةَ أَيْضًا. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ وَرَجَعَ إلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَغْرُومَ هُوَ الْقِيمَةُ لَا غَيْرُ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَمَتَى اُنْتُزِعَتْ عَيْنٌ مِنْ يَدِ رَجُلٍ بِيَمِينٍ لِنُكُولِهِ، ثُمَّ أَثْبَتَ أَيْ أَقَامَ بِهَا آخَرُ بَيِّنَةً غَرِمَ لَهُ الرَّجُلُ الْقِيمَةَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ. اهـ. وَلَعَلَّ غُرْمَهُ إذَا تَعَذَّرَتْ الْعَيْنُ وَإِلَّا فَالْبَيِّنَةُ أَثْبَتَتْهَا لَهُ فَيَنْتَزِعُهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَوْ شَهِدَ الْمُقَرُّ بِهَا لِعَمْرٍو لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ أَيْ فَهُوَ فَاسِقٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَعَلَى هَذَا فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إنْ شَهِدَ بِذَلِكَ بَعْدَ تَوْبَتِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. اهـ. فَانْظُرْهُ مَعَ أَنَّهُ يُتَّهَمُ بِدَفْعِهِ بِشَهَادَتِهِ غُرْمِهِ الْقِيمَةَ لِعَمْرٍو.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَقَوْلُهُ بِوَجْهٍ مُمَلَّكٍ لِأَنَّ الْحَيْلُولَةَ بِإِقْرَارِهِ لِلْأَوَّلِ وَالْمُقَرُّ لَهُ الْأَوَّلُ قَدْ مَلَكَ بِهَذَا الْإِقْرَارِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْإِبَاقِ فَإِنَّ مِلْكَ الْآبِقِ لَمْ يَثْبُتْ لِغَيْرِ مَالِكِهِ.
(قَوْلُهُ وَيَجْرِي الْخِلَافُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَلَوْ قَالَ غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدٍ وَغَصَبْتهَا مِنْ عَمْرٍو فَهَلْ هُوَ كَقَوْلِهِ غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو حَتَّى تُسَلَّمَ إلَيْهِمَا فِيهِ وَجْهَانِ. اهـ. وَمَالَ السُّبْكِيُّ إلَى الْمَنْعِ قَالَ لِأَنَّهُمَا إقْرَارَانِ بِغَصْبَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَطَفَ وَلَمْ يُعِدْ الْعَامِلَ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ وَاحِدٌ لَهُمَا مَعًا. اهـ.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ إجَارَةٍ أَوْ رَهْنٍ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَفَهِمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ مِنْ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ تُرَدُّ عَلَيْهِ وَيَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الضَّمَانِ قَالَ بَلْ ذَلِكَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ قُلْت وَهَذَا صَحِيحٌ وَلَا يُنَافِي قَوْلُنَا إنَّهُمَا لَا يُخَاصَمَانِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. اهـ، ثُمَّ قَالَ وَأَطْلَقُوا فِي قَوْلِهِ غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو غَرِمَ الْقِيمَةَ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْغَصْبِ يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ بِالْمِلْكِ وَهُنَا بِخِلَافِهِ فَطَرِيقُ الْجَمْعِ أَنْ يُجْعَلَ لِتَصْوِيرِ ثَمَّ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِالْمِلْكِ أَوْ يُقَالُ إطْلَاقُ الْإِقْرَارِ بِالْغَصْبِ يَقْتَضِي الْإِقْرَارَ بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِ وَعَلَى هَذَا تَتَقَيَّدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِمَا إذَا ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا بِكَلَامِهِ. اهـ. قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ شَيْءٌ) أَيْ تَسْلِيمُهُ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُرِدْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا يَلِيهِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُرِدْ التَّأْجِيلَ) فَإِنْ قَصَدَ التَّأْجِيلَ، وَلَوْ بِأَجَلٍ فَاسِدٍ فَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي، ثُمَّ قَالَا وَلَكِنَّ مَنْ عَقَّبَ إقْرَارَهُ بِذِكْرِ أَجَلٍ صَحِيحٍ مُتَّصِلٍ ثَبَتَ الْأَجَلُ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ ثَبَتَ الْأَجَلُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْهُ صَحِيحًا كَقَوْلِهِ إذَا قَدِمَ زَيْدٌ وَمَا إذَا كَانَ صَحِيحًا لَكِنْ ذَكَرَهُ مُنْفَصِلًا أَيْ فَيَلْزَمُهُ حَالًّا قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) سَوَاءٌ أَقَدَّمَ الْأَلْفَ عَلَى الْمَشِيئَةِ أَمْ لَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ اُشْتُرِطَ هُنَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قُلْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِمَا هُوَ بَاطِلٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ، وَكَذَا إلَى قَوْلِهِ.
(قَوْلُهُ قَصَدَ التَّعْلِيقَ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ قَصْدُ الْإِتْيَانِ بِالصِّيغَةِ أَعَمُّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهَا بِقَصْدِ التَّعْلِيقِ أَوْ مَعَ الْإِطْلَاقِ بِخِلَافِ قَصْدِ التَّبَرُّكِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ يُشْتَرَطُ قَصْدُ الِاسْتِثْنَاءِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِقْرَارِ وَأَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ مِنْ يَقْرَبُهُ وَأَنْ لَا يَقْصِدَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى التَّبَرُّكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ قَوْلُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ دُخُولُ الشَّرْطِ) أَيْ أَدَاتِهِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْجُمْلَةِ) أَيْ كَشَاءِ اللَّهُ.
(قَوْلُهُ مِنْ جُمْلَةِ الشَّرْطِ) أَيْ مِنْ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ كَمَا عَبَّرَ بِهَا وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ كُلُّهُ عَلَى أَلْفٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ.
(قَوْلُهُ بِمَا هُوَ بَاطِلٌ شَرْعًا) اُنْظُرْهُ فِي نَحْوِ لَهُ أَلْفٌ قَضَيْته. اهـ. سم أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ فَالْأَوْلَى إسْقَاطُهُ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى مَا قَبْلَهُ كَمَا فَعَلَهُ شَرْحُ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزَمٍ) أَيْ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي أَرَدْته بِإِقْرَارِك) قُيِّدَ. اهـ. سم أَقُولُ قَضِيَّةُ اتِّفَاقِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى ذِكْرِهِ هُنَا وَذِكْرِ نَفْيِ الْإِرَادَةِ فِي يَمِينِ الْمُقِرِّ أَنَّ ذَلِكَ قَيْدٌ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ عَلَيْهِ إلَخْ) وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَعَدَّى فِيهَا فَصَارَتْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ فَحَسُنَ الْإِتْيَانُ فِيهَا بِعَلَيَّ. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ عَلَيَّ بِمَعْنَى عِنْدِي كَمَا فِي وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَفْظُهُ) أَيْ قَوْلُ الْمُقِرِّ عَلَيَّ بِهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ.
(قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ) أَيْ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا أُخْرَى.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعَيْنَ) أَيْ الْأَلْفَ الَّتِي جَاءَ بِهَا، وَقَالَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَوْ وَصَلَهُ) أَيْ التَّفْسِيرَ الْوَدِيعَةِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا هُنَا) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ قَالَ إلَخْ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ فَيُقْبَلُ مُتَّصِلًا لَا مُنْفَصِلًا عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ. وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ أَيْ الشَّارِحِ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر، وَكَذَا هُنَا إلَخْ أَنْ يَجْرِيَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ. اهـ. سم وَخَالَفَهُمَا الْمُغْنِي، فَقَالَ تَبَعًا لِشَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ وَصَلَ دَعْوَاهُ الْوَدِيعَةَ بِالْإِقْرَارِ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي ذِمَّتِي وَدِيعَةً لَمْ يُقْبَلْ خِلَافًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْقَبُولِ فَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ تَفْسِيرِ الْإِقْرَارِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَضَافَ التَّلَفَ أَوْ الرَّدَّ بَعْدَ التَّفْسِيرِ إلَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِقْرَارِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الشَّارِحِ م ر وَيُمْكِنُ جَعْلُ الْإِضَافَةِ فِي كَلَامِهِ بَيَانِيَّةً فَيَكُونُ التَّفْسِيرُ هُوَ نَفْسَ الْإِقْرَارِ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ وِفَاقًا لِلسَّيِّدِ عُمَرَ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ أَيْ بَعْدَ إقْرَارِهِ كَمَا لَا يَخْفَى شَوْبَرِيُّ أَيْ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ دَعْوَاهُ التَّلَفَ أَوْ الرَّدَّ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَلَوْ قَبْلَ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ. اهـ. وَيُوَافِقُ إسْقَاطُ الْمُغْنِي لَفْظَ التَّفْسِيرِ هُنَا وَفِي قَوْلِهِ الْآتِي الْوَاقِعَيْنِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ الْوَاقِعِ.
(قَوْلُهُ لَوْ ذَكَرْت) أَيْ تَذَكَّرْت.
(قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ فِي قَوْلِهِ بِأَنَّ لِي إلَخْ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِأَنَّ إقْرَارَهُ بِنَاءٌ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ بَقَائِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إذْ لَا إشْعَارَ لِعِنْدِي وَمَعِي إلَخْ) بَلْ هُمَا مُشْعِرَانِ بِالْأَمَانَةِ. اهـ. مَعْنَى قَوْلِ الْمَتْنِ (لَمْ يُقْبَلْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ الْحَقِّ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَحِيحٌ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ حَلَفَ) أَيْ غَيْرُ مُلَازِمٍ لِمَكَانٍ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي قَبُولُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر، وَكَذَا قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ إلَخْ) غَايَةٌ.
(قَوْلُهُ خَرَجْت إلَخْ) أَيْ سَلَّمْتهَا وَلَهُ وَخَلَصْت مِنْهَا. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَلَوْ قَالَ وَهَبْته لَهُ وَخَرَجْت إلَيْهِ مِنْهُ أَوْ وَمَلَّكَهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالْقَبْضِ لِجَوَازَاتٍ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إلَيْهِ مِنْهُ بِالْهِبَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ تَكُنْ إلَخْ) وَإِلَّا فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْقَبْضِ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي، وَلَوْ قَالَ وَهَبْته لَهُ وَقَبَضَهُ بِغَيْرِ رِضَائِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرِّضَا نَصَّ عَلَيْهِ وَالْإِقْرَارُ بِالْقَبْضِ هُنَا كَالْإِقْرَارِ بِهِ فِي الرَّهْنِ فَإِذَا قَالَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارِي عَنْ حَقِيقَةٍ فَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّهُ قَبَضَ الْمَوْهُوبَ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لِإِقْرَارِهِ تَأْوِيلًا. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْقَبْضِ فِيهِ أَنَّ مُجَرَّدَ الْيَدِ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ الْقَبْضِ عَنْ الْهِبَةِ بَلْ يَجُوزُ كَوْنُهُ فِي يَدِهِ عَارِيَّةً أَوْ غَصْبًا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ بَعْدَ الْهِبَةِ فِي الْقَبْضِ عَنْهَا. اهـ.